كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(وعقد النكاح له أو لغيره، إيجابا أو قبولا، أصالة أو وكالة أو فيضلة)

صفحة 66 - الجزء 1

  «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَانٌ».

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ عَقِيْلٍ أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي مُوَرَّدَتَيْنِ⁣(⁣١)، فَقَالَ عُمَرُ: «أَتُحْرِمُ فِي مُوَرَّدَتَيْنِ؟ إِنَّكَ لَحَرِيْصٌ عَلَى الْخِلَافِ». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ #: (دَعْنَا مِنْكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ)، قَالَ: «صَدَقْتَ صَدَقْتَ».

  قُلْتُ: وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا زِيْنَةَ فِيْهِ.

(وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، إِيْجَابًا أَوْ قَبُولًا، أَصَالَةً أَوْ وَكَالَةً أَوْ فَيْضَلَةً)

  وَيُعْتَبَرُ إِحْلَالُ الوَلِيِّ حَالَ عَقْدِهِ أَوْ عَقْدِ وَكِيْلِهِ أَوْ إِجَازَتِهِ لَا حَالَ تَوْكِيْلِهِ.

  وَلَا تُحْرَمُ الشَّهَادَةُ عَلَى حَلَالٍ، وَلَا الرَّجْعَةُ وَلَو بِعَقْدٍ؛ لِأَنَّهُ إِمْسَاكٌ، وَالنَّهْيُ وَرَدَ عَنِ النِّكَاحِ.

  فَأَمَّا الخِطْبَةُ، فَالمَذْهَبُ الْجَوَازُ، وَالمُخْتَارُ عَدَمُهُ؛ لِمَا فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى بِسَنَدِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَلِيًّا $ كَانَ يَقُولُ: (لَا يَخْطُبُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحْ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ).


(١) «الوَرْدُ: الزَّعْفَرَانُ، وَمِنْه ثَوْبٌ مُوَرَّدٌ، أَي مُزَعْفَرٌ، وَفِي (اللِّسَانِ): قَمِيصٌ مُوَرَّدٌ: صُبِغَ على لَوْنِ الوَرْدِ، وَهْوَ دُونَ المُضَرَّجِ، (و) بلَون الوَرْدِ سُمِّيَ (الأَسَدُ) وَرْدًا. (كالمُتَوَرِّدِ)، وَهْوَ مَجازٌ، كَمَا فِي (الأَساس)». تمت من (تاج العروس).