(وعقد النكاح له أو لغيره، إيجابا أو قبولا، أصالة أو وكالة أو فيضلة)
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ مُحَمَّدٍ: ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»(١).
  وَأَخْرَجَهُ السِّتَّةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ÷، وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ: «وَلَا يَخْطُبُ».
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ عَلِيٍّ #: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ).
  قَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا أَعْلَمُ بَيْنَ آلِ رَسُولِ اللهِ ÷ اخْتِلَافًا أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُزَوِّجُ».
  وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ قَالَا: لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ». انْتَهَى.
  وَهْوَ فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى بِسَنَدِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ $.
(١) «(لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» إلخ، الأُوْلَى - كَيَضْرِبُ، والثانية: كَيُكْرِمُ، والأُوْلَى: بمعنى يَتَزَوَّج، والثانية: بمعنى يُزَوِّجُ غَيْرَهُ. وَيجوزُ أَن تَكونَ الأَفْعَالُ الثلاثةُ مرفوعةً عَلَى النفي، وَيجوزُ أن تكونَ مجزومةً على النهي، ومقتضى النهي: التحريمُ، وبُطلانُ النكاح». أفاده السندي في حاشيته على مسند الشافعي.
وقال ابن الأمير في (سبل السلام): «(لَا يَنْكِحُ) - بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارعَةِ -: أَيْ لَا يَنْكِحُ هُوَ لِنَفْسِهِ، (الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ) - بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارعَةِ -: لَا يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ، (وَلَا يَخْطُبُ) لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ، وَلِغَيْرِهِ، وَتَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ كَذَلِكَ».