(النوع الثاني: الوطء ومقدماته من لمس وتقبيل ونظر لشهوة)
  (فَائِدَةٌ): وَالنِّكَاحُ مَعَ الْعِلْمِ بَاطِلٌ، وَمَعَ الْجَهْلِ فَاسِدٌ؛ لِلْخِلَافِ.
  وَقَدْ خَالَفَتِ الْحَنَفِيَّةُ؛ لِحَمْلِهِم النِّكَاحَ عَلَى الدُّخُولِ، مُحْتَجِّيْنَ بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّ النَّبِيَّ ÷ نَكَحَ مَيْمُوْنَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ.
  وَهْوَ مُعَارَضٌ بِأَخْبَارِ أَنَّهُمَا حَلَالَانِ، وَهْيَ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَحَاظِرَةٌ، وَرَوَتْهَا مَيْمُوْنَةُ وَأَبُو رَافِعٍ، وَهُمَا أَخَصُّ.
  وَالنِّكَاحُ حَقِيْقَةٌ فِي الْعَقْدِ، وَأَيْضًا قَدْ وُصِفَ بِالْبُطْلَانِ، وَلَا يُوْصَفُ بِهِ إِلَّا الْعَقْدُ.
  (تَنْبِيْهٌ: لَا تُوْجِبُ هَذِهِ المَحْظُورَاتُ إِلَّا الإِثْمَ، وَلَا فِدْيَةَ فِيْهَا)
  انْتَهَى الْكَلَامُ فِي النَّوْعِ الأَوَّلِ.
(النَّوعُ الثَّانِي: الوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنْ لَمْسٍ وَتَقْبِيلٍ وَنَظَرٍ لِشَهْوَةٍ)
  وَلَا شَيْءَ فِي المُقَدِّمَاتِ إِلَّا الإِثْمَ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): وَرَوَى مُحَمَّدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ #، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ [البَاقِرِ]، وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ $، وَغَيْرِهِم أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ أَهْرَقَ دَمًا، انْتَهَى.
  هَذَا وَفِي الْوَطْءِ بَدَنَةٌ، وَأَقَلُّهُ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ.
  وَتَدْخُلُ مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ فِي كَفَّارَتِهِ كَتَحَرُّكِ السَّاكِنِ وَالإِمْنَاءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، لَا الإِمْذَاءِ فَلَا يَدْخُلُ، وَسَوَاءٌ وَقَعَ إِنْزَالٌ مَعَ الْوَطْءِ أَمْ لَا،