كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(النوع الثاني: الوطء ومقدماته من لمس وتقبيل ونظر لشهوة)

صفحة 69 - الجزء 1

  وَفِي أَيِّ فَرْجٍ، وَسَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ.

  وَلُزُومُ الْبَدَنَةِ فِي الْوَطْءِ هُوَ قَوْلُ القَاسِمِيَّةِ مِنَ الْعِتْرَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ.

  وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ #. وَعِنْدَ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وَالْحَنَفِيَّةِ: شَاةٌ.

  وَفِي (الْجَامِعِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ مَا لَفْظُهُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَدَنَةً فَبَقَرَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقَرَةً فَشَاةً.

  وَرَوَى مُحَمَّدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ #، وَابْنِ عَبَّاسٍ ®، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَحْوَ ذَلِكَ». انْتَهَى.

  وَفِي (المَجْمُوعِ)، وَ (الأَمَالِيّ)، وَ (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) بِالأَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَةِ عَنْ عَلِيٍّ #: (الْهَدْيُ)، وَهْوَ صَادِقٌ بِالشَّاةِ، وسَيَأْتِي بِلَفْظِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

  وَالبَدَنَةُ لَازِمَةٌ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ، وَبَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَالإِمَامِ يَحْيَى: لَا يَلْزَمُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا شَاةٌ.

  قُلْتُ: هَكَذَا رَوَى عَنْهُمْ فِي (البَحْرِ).

  وَفِي (المَجْمُوعِ) عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ $: لُزُومُ البَدَنَةِ.

  وَقَالَ الإِمَامُ المَنْصُورُ باللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ: «لَا شَيْءَ فِيْمَا دُونَ الإِمْنَاء».