كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(تكرار الكفارة)

صفحة 70 - الجزء 1

  حَكَاهُ عَنْهُ فِي (بَيَانِ القَاضِي)، أَفَادَهُ الإِمَامُ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ الْحَسَنِ فِي (شَرْحِ البَحْرِ).

  وَفِي الإِمْنَاءِ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ بِأَيِّ سَبَبٍ عَنْ تَقْبِيْلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ بَدَنَةٌ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَالفَرِيْقَيْنِ: شَاةٌ.

  وَفِي الإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ.

  وَالَّذِي فِي حُكْمِهِ صُوْرَتَانِ:

  إِحْدَاهُمَا: حَيْثُ لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ ثُمَّ بَعْدَ سَاعَةٍ أَمْنَى، لَكِنَّهُ خَرَجَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَغَلَبَ فِي ظَنِّهَ أَنَّ المُوْجِبَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا غُسْلَ فِي هَذَا.

  الثَّانِيَةُ: أَنْ يَسْتَمْتِعَ وَلَمْ يُوْلِجْ وَلَا أَمْنَى وَلَا أَمْذَى.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ: لَيْسَ فِي الإِمْذَاءِ إِلَّا شَاةٌ، وَلَا شَيْءَ فِيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

  وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاةٌ، إِذَا تَحَرَّكَ لِأَجْلِ شَهْوَةٍ عَنْ لَمْسٍ أَوْ تَقْبِيْلٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ.

  وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ.

(تكْرَارُ الْكَفَّارَةِ)

  وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ المُوْجِبِ فِي جَمِيْعِ هَذِهِ الصُّوَرِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، إِلَّا تَحَرُّكَ السَّاكِنِ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا، وَلَو طَالَتِ المُدَّةُ