كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الأول: لبس الرجل المخيط)

صفحة 71 - الجزء 1

  مَا لَمْ يَسْكُنْ ثُمَّ يَنْتَشِرُ فَتَتَكَرَّر.

  وَحَكَى السَّيِّدُ يَحْيَى لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إِخْرَاجُهَا.

  وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ عَنِ الْهَادِي # فِي المُفْسِدِ، كَمَا يَأْتِي⁣(⁣١).

  وَلَا بَدَلَ لِهَذِهِ الدِّمَاءِ عَلَى الصَّحِيْحِ إِلَّا دَمَ الْوَطْءِ المُفْسِدِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيْلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[النوع الثالث من محظورات الإحرام وأقسامه]

  (النَّوْعُ الثَّالِثُ: سَبْعَةُ أَشْيَاءَ):

  ([القسم] الأَوَّلُ: لُبْسُ الرَّجُلِ المَخِيْطَ)، وَالمُعْتَبَرُ مَا يُسَمَّى لُبْسًا عُرْفًا.

  فَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي كِيْسِ أَوْ كُمِّ الْغَيْرِ أَوْ وَضَعَ القَلَنْسُوةَ عَلَى يَدِهِ فَلَا فِدْيَةَ.

  وَالمُعْتَبَرُ مِنَ المَخِيْطِ مَا كَانَ عَنْ تَفْصِيْلٍ وَتَقْطِيْعٍ.

  وَفِي (البَحْرِ) وَ (الكَوَاكِبِ): «المُحِيْط» - بِالْحَاءِ المُهْمَلَةِ - سَوَاءٌ كَانَ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ إِلْصَاقٍ إِذَا كَانَ يُسَمَّى لُبْسًا، وَإِنْ قَلَّ المُغَطَّى مِنَ العُضْوِ.


(١) في أحكام من فسد إحرامه بالوطء.