كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([القسم] الأول: لبس الرجل المخيط)

صفحة 72 - الجزء 1

  قُلْتُ: وَلَمْ يَرِدْ فِي المَخِيْطِ نَصٌّ بِلَفْظِهِ فِيْمَا أَعْلَمُ، وَلَكِنَّهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ÷ بِقَوْلِهِ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَمِيْصًا، وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا خُفَّيْنِ، وَلَا عِمَامَةً، وَلَا قَلَنْسُوَةً، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ. قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ مَقْطُوعَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أَخْرَجَهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ بِسَنَدِ آبَائِهِ $.

  وَأَخْرَجَهُ السِّتَّةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةِ البِرْنسِ، وَاخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ فِي اللَّفْظِ مَعَ الاتِّفَاقِ فِي المَعْنَى.

  وَزَادَ فِي خَبَرِ الإِمَامِ: «وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ رِدَاءً وَوَجَدَ قَمِيْصًا ارْتَدَى بِهِ وَلَمْ يَتَدَرَّعْهُ». انْتَهَى.

  وَقَدْ وَرَدَتْ زِيَادَةُ السَّرَاوِيْلِ فِي أَخْبَارٍ صَحِيْحَةٍ، فَنَبَّهَ بِالْقَمِيْصِ عَلَى كُلِّ مَخِيْطٍ.

[الكلام على قطع الخفين]

  (تَنْبِيْهٌ): وَرَدَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® ذِكْرُ الْخُفَّيْنِ بِدُونِ قَطْعٍ، فَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَبعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ النَّسْخَ لِلْقَطْعِ، وَهْوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِخَبَرِ القَطْعِ السَّابِقِ، كَمَا هِيَ القَاعِدَةُ الصَّحِيْحَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي الأُصُولِ، فَقَد اتَّفَقَا حُكْمًا وَسَبَبًا.

  وَأَيْضًا: نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ التَّرخِيْصَ إِلَى الرَّسُولِ ÷ بِقَوْلِهِ: «وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ÷ أَمَرَ