كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بيان ما يلزم في قتل الصيد]

صفحة 94 - الجزء 1

  حَرَامٌ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ.

  (فَائِدَةٌ): فَلَوْ صَالَ الصَّيْدُ عَلَى المُحْرِمِ فَقَتَلَهُ دِفَاعًا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، خِلَاف أَبِي حَنِيْفَةَ.

  وَجَمِيْعُ الطُّيُورِ وَحْشِيَّةٌ إِلَّا الدَّجَاجَ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَلَا شَيْءَ مِنَ الْجَزَاءِ، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ فَيَحْرُمُ.

[بيان ما يلزم في قتل الصيد]

  (فَصْلٌ): وَفِيْه مَعَ العَمْدِ: الْجَزَاءُ، وَالعَمْدُ: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الصَّيْدَ، وَالْخَطَأُ: هُوَ أَنْ يَقْصِدَ غَيْرَهُ فَيُصِيْبَهُ، فَلَوْ رَمَى صَيْدًا ظَانًّا أَنَّهُ مِمَّا يُبَاحُ لَزِمَهُ الجَزَاءُ - وَلَوْ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ -. قَالَ فِي (الكَافِي): «وَهْوَ إِجْمَاعٌ إِلَّا عَنِ النَّاصِرِ».

([مَعْنَى] الْجَزَاءِ):

  وَالْجَزَاءُ: هُوَ أَنْ يَنْحَرَ مِثْلَهُ مِنَ النَّعَمِ، وَهْيَ الإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالشَّاءُ، أَوْ يَفْعَلَ عَدْلَ ذَلِكَ المُمَاثِلِ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[معنى المماثلة]

  وَالْمُمَاثَلَةُ: هِيَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي الْخِلْقَةِ أَوِ الفِعْلِ، كَالتَّمَاثُلِ بَيْنَ الشَّاةِ وَالْحَمَامَةِ فِي الْعَبِّ⁣(⁣١)، هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَرَوَوهُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ.


(١) «قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي (مُتَخَيَّرِ الْأَلْفَاظِ): الْعَبُّ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ». =