[بيان ما يلزم في قتل الصيد]
  وَهْوَ فِي (أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى) عَنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ $.
  وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ.
  وَمَتَى صَحَّ الحُكْمُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِلاسْتِبْعَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ المَقْبَلِيُّ فِي (المَنَارِ)، وَالأَمِيْرُ فِي (الْمِنْحَةِ) وَغَيْرُهُمَا؛ إِذِ النَّصُّ القُرْآنِيُّ قَدْ أَوْجَبَ مَا حَكَمَ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ، وَهُمْ أَعْرَفُ بِالمُمَاثَلَةِ؛ إِذْ هُمْ أَعْلَمُ بِاللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، وَكَفَى بِبَابِ مَدِيْنَةِ العِلْمِ، وَتُرْجُمَانِ القُرْآنِ.
  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: بَل المُمَاثَلَةُ: القِيْمَةُ، إِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِهَا هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ المَسَاكِيْنَ، كُلُّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ: يَوْمًا.
  وَهْوَ خِلَافُ مَعْنَى المُمَاثَلَةِ لُغَةً، وَمَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ.
  وَيُعْتَبَرُ فِي الْجَزَاآتِ: المُمَاثَلَةُ فِي الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ، وَالصِّحَّةِ وَالعَيْبِ.
  وَإِنْ أَخْرَجَ الصَّحِيْحَ عَنِ المَعِيْبِ فَهْوَ أَفْضَلُ لَا العَكْسُ، وَفِي الْحَامِلِ مِثْلهَا.
  وَيُعْتَبَرُ فِي وَلَدِ الصَّيْدِ وَلَدٌ مِثْلُهُ مِنَ الْجَزَاءِ.
= تمت (مصباحًا).