من كتاب الهبة
  بطرق القسمة الشرعية، وهي أن تكون مع حضور المالكين أو نائبهم، وأن يُقَوّم المختلف من المال بالأثمان، ولا بد من عَدْلين خبيرين في التقويم، ولا يكفي واحد، والمستوي بالتقدير بالكيل والوزن والمساحة الصحيحة، واستيفاء المرافق والطرقات وغيرها على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان، والأجرة على قدر الحصص.
من كتاب الرهن
  شروطه: العقد بين جائزي التصرف، والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي، فلا تصح من دون قبض محقق بيد المرتهن، ولا يستقر إلا بثبوت الدين.
من كتاب العارية
  هي من التعاون على البر، إنما(١) تصح من مالك مكلف، فلا يصح في ملك الصغير(٢) إلا لمصلحة وإلا كان غاصباً، ويضمن المستعير بالتضمين، والتفريط، والتعدي في المدة المضروبة له، والحفظ، والاستعمال، وإلا كان غاصباً.
من كتاب الهبة
  هي من المندوبات وأسباب المحبة، قال ÷: «تهادوا تحابوا»، وشروطها الإيجاب والقبول في المجلس قبل الإعراض، وتكليف الواهب، وكون المال الموهوب مما يصح بيعه، ومثلها الهدية
(١) في المطبوع: وإنما.
(٢) في المخطوط: الغير.