من كتاب الوقف
  إلا أنه ينوب القبض عن القبول، ويصح الرجوع في الهبة إلا فيما كان لله، أو لذي رحم محرّم، أو يليه بدرجة، أو يقصد بها صلة الرحامة، ويقبل(١) الأب في هبة طفله، وإذا ظن الموهوب له إرادة الواهب للعوض وجب، وينبغي للوالد أن يُسَوي بين أولاده في العطية على مقتضى التوريث، حيث استووا في البر والحال، وقد ورد ما يقتضي تحريم المخالفة، وتحرم الهبة في مقابل واجب (كتعليم)(٢) أو حكم شرعي، أو في مقابلة محظور كالغناء، ومنه هدايا الأمراء(٣) والحكام فكلها رشوة محرمة إلا بإذن إمام الهدى.
من كتاب الوقف
  هو من أعظم القرب المقربة إلى الله تعالى، وكان السلف رحمهم الله تعالى يجعلون أنفَسَ أموالهم في القرب، لا سيما عمارة المساجد، فقد ورد عنه ÷: «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة».
  ورقبة مال الوقف وفروعه ملك لله تعالى محبّسه للانتفاع، فلا يجوز بيعه، ولا تحويله، ولا التصرف فيه بأي وجه، وعلى متولّي الوقف صرف غلاّته ومنافعه في مصارفه التي قصدها الواقف، وعليه أن يتحرى الأصلح، فلا يبع من الغلاّت بثمن المثل مع حصول
(١) في المخطوط: إلا الأب في هبة طفله.
(٢) من المطبوع.
(٣) قال ÷: «هدايا الأمراء غلول».