المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 68 - الجزء 1

من كتاب العتق

  هو من القُرَب الأكيدة، وقد يكون واجباً كما في الكفارات ونحوها، وقد يكون مندوباً في غير ذلك، فقد ورد عنه ÷ أنه قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه».

من كتاب الأيمان

  ينبغي حفظ اللسان عن كثرة الأيمان، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٤]، وقال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}⁣[المائدة: ٨٩]، وقال تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ١٠}⁣[القلم: ١٠]، ومن أكثر من الحلف سهل عليه الفجور.

  والأيمان ثلاث: معقودة، ولغو، وغموس.

  فالأولى: يجب فيها الكفارة، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، كأن يحلف لا يدخل الدار ثم يدخلها، فيجب عليه الكفارة فوراً⁣(⁣١)، فلا يجوز التراخي مع الإمكان، وهي ثلاث خصال: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين يغديهم ويعشيهم، وإن أحب ملّكهم صاعاً من أي حب إلا البر فيجزي نصفه، أو كسوتهم بما هو إلى الجديد أقرب، ويجب إخراج ذلك على من وجدها عيناً أو شراء⁣(⁣٢)، ولايستثنى له شيء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية.


(١) في المخطوط: فتجب الكفارة فوراً.

(٢) في المخطوط: على من وجد عيْنَها أو شراء.