من كتاب الوديعة
  الطلب بالزيادة(١)، ولا يؤجر الحانوت مثلاً بأجرة المثل مع الطلب بأكثر، وما يفعله الناس من بيع اليد والاستئجارات بما جرى عرفهم في الوقف بدون أجرة المثل فحرام باطل، وغصب (ظاهر)(٢).
من كتاب الوديعة
  هي أمانة فلا يضمن الوديع إلا بتعدٍ(٣)، كأن يلبس الثوب أو نحوه، ويجب عليه أن يتعهدها بالحفظ، وأن ينظر لأخيه ما ينظر لنفسه، وأن يردها فوراً {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
من كتاب الغصب
  هو الظلم المحرم عقلاً وشرعاً، وهو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، عنه ÷ أنه قال: «أيها الناس، من ظلم منكم مظلمة ثم لم يُرضِ صاحبها اقتص الله منه يوم (القيامة)(٤)»، فيجب التخلّص فوراً والتبري من أموال المسلمين، ولو شيئاً يسيراً، ويجب ردّ عيْنَه ولو استفداها بمال، ثم إذا كانت قد تلفت وجب رد مثلها إن كانت من المثليات كالحبوب، أو قيمتها إن كانت من القيميات، فإن مات مالكها فإلى الوارث، فإن عدم أو لم ينحصر(٥) ففي المصالح من فقير أو نحوه.
(١) في المخطوط: بأكثر.
(٢) من المطبوع.
(٣) في المخطوط: إلا لتعدّ.
(٤) من المطبوع.
(٥) في المخطوط: أو لم يحضر.