من باب الاستئذان
  واللباس، لورود الشرع بلعن من فعل جميع ما ذُكر، وكذلك يحرم التشبه بالكفار والفساق، ويجب على الرجل والمرأة ستر العورة المغلظة(١) من كل أحد إلا من الزوج لزوجته وأَمَته والعكس.
من باب الاستئذان
  اعلم أنه قد وقع التساهل في هذه الأزمان عن شرعية الاستئذان حتى صار كالشريعة المنسوخة، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧}[النور: ٢٧]، إلى أن قال: {وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}[النور: ٢٨]، وهو على وجهين:
  فرض، وذلك في الدخول على كل أحد غير الزوجين.
  وندب(٢) في دخول أحد الزوجين على الآخر.
  ويُمنع الصغير عن مجتمع الزوجين فجراً، وظهراً، وعشاءً.
من كتاب الدعاوى
  يجب على المرء أن يُنْصف من نفسه، ولا يلجي غريمه إلى الحاكم، ويحرم على المدعي أن يدعي ما عرف بطلانه، ويحرم على المنكر أن يجحد ما عرف صحته، وعلى الحاكم أن يتثبت في إدراك المدعي من الغريمين من المنكر منهما، فمدار صحةُ حكمه وبطلانُه على ذلك.
(١) في المطبوع: وهي من السرة إلى تحت الركبة.
(٢) في المخطوط: ويندب.