المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من كتاب الإقرار

صفحة 74 - الجزء 1

  فالمدعي: من طلب غير الظاهر، فعليه البينة، والمنكر: من لا يلزمه في الظاهر ما ادعي عليه، فعليه اليمين، والمدعى فيه: هو الحق اللازم بالإقرار أو البينة، ولا بد من تعيينه لا سيما الأعيان كما يشترط في المبيع، ويحضر لدى الحاكم ما أمكن حضوره منها.

  وتلزم اليمين على المنكر⁣(⁣١) يلزم بإقراره حق لآدمي، فلو كان لا يلزمه بالإقرار شيء لم تلزمه اليمين، ولا تعلق إلا بمحل النزاع، وهي حق للمدعي فينتظر طلبه، ومن نكل عن اليمين لزمه الحق.

من كتاب الإقرار

  إنما يصح ممن يتعلق به حق في الحال، فلا يصح من الوصي والولي إلا على ما فعله من قَبْض أو بَيْع، ولا يصح الرجوع فيه.

من كتاب الشهادة

  يجب على متحملها أداؤها لكل أحد⁣(⁣٢) حتى يصل إلى حقه، ويشترط لفظُها وهو أن يقول: أشهد، وظنُّ الحاكم⁣(⁣٣) عدالته، إلى وجه المشهود عليه أو نائبه، ويجوز للحاكم تحليفهم للتهمة، وتفريقهم إلا في الزنا، ويعتبر في الزنا أربعة رجال أصول، وفي حق الله والقصاص رجلان أصلان، وفيما يتعلق بعورات النساء عَدْلة، وفيما عدا ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويتمم بيمين المدعي،


(١) في المطبوع: وتلزم اليمين كل منكر.

(٢) في المخطوط: يجب على من تحملها الأداء لكل أحد.

(٣) في المخطوط: بدون: الحاكم.