المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 77 - الجزء 1

  يسمع الدعوى أولاً حتى يفهمها، ثم الإجابة، والتثبتُ، وطلبُ تعديل البينة، وندب الحث على الصلح، وترتيب الواصلين الأول فالأول، ويحرم على الحاكم تلقين أحد الخصمين أو شهوده، والخوض معه في قضيته، والحكم بعد الفتوى، وأن يحكم حال تأذٍ من غضب، أو شبع مفرط، أو جوع كذلك، أو حقن، وأن يقبل الهدية، أو ضِيْفة أحد الخصمين دون الآخر، وينعزل بالجور في الحكم وظهور الارتشاء.

من كتاب الحدود

  مرجعها إلى أئمة الهدى، وليس لأحد أن يقيمها إلا عن أمرهم.

  وهي أنواع:

  الأول: حدّ الزنا: وهو إيلاج فرج في فرج قبل أو دبر ولو بهيمة، وحد الفاعل مائة جلدة إن كان بكراً، وإن كان محصناً فجلده كذلك ثم رجمة حتى يموت.

  الثاني: حد القذف: وهو أن يرمي غيره بالزنا، أو يقول: يا ابن الزانية، وحده ثمانون جلدة.

  الثالث: حد الخمر: وهو أن يشرب مسكراً عالماً ولو قلّ، وحده ثمانون جلدة أيضاً.

  الرابع: حدّ السارق: وهو أن يسرق المكلف عشرة دراهم أو ما يساويها من حريزٍ، وحده أن تقطع كفه اليمين من مفصلها، فإن عاد فالرجل اليسرى.