المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الديات

صفحة 84 - الجزء 1

  إقامة الحدود والجُمع ونصب الحكّام، وتنفيذ الأحكام، ونصب ولاة المصالح والأيتام، وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم، وأخذ الحقوق كرهاً، وله الاستعانة من خالص أموال الرعية حيث لا بيت مال، ولا تمكن من غيره، وخشي استئصال قطر من أقطار المسلمين، وأن يعاقب بأخذ المال وإفساده⁣(⁣١).

  والجهاد نوعان:

  جهاد كفار، وجهاد بغاة، وهو أفضل من الأول عند أهل البيت $، وهو أفضل أنواع البر، ورد عنه ÷ أنه قال: «من مات ولم يغز ولم يُحَدِّثْ نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»، وعند أمر الإمام بالجهاد يحرم التخلف والتثبيط، وعند التحام القتال يجب الصبر وعدم الفرار⁣(⁣٢)، فيفسق من فرَّ إلا متحيزاً إلى فئة أو مَنَعةٍ إلى حصن أو غيره، ويجب أداء ما غنمه⁣(⁣٣) المجاهدون إلى الإمام، ومن غَلَّ ولو مخيطاً يأت بما غَلّ يوم القيامة إلا أن يقول الإمام من أخذ شيئاً فهو له.

  وتجب الهجرة من دار العصيان إلى خليٍ عما هاجر لأجله، أو ما فيه من المعاصي دونه، إلا لمصلحة دينية، ويتعين الخروج بأمر الإمام.


(١) في المخطوط: أو فساده.

(٢) في المخطوط: وعند ازدحام القتال يجب النصر وعدم الفرار.

(٣) في المخطوط: اعتنمه.