التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 111 - الجزء 1

  قال القاسم #: إلا أن يكون بينهما مناكرة.

  قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة، وإن أنكرت.

  وللرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء ولا معتبر في السن.

  ويحرم على الرجال إتيان النساء في أدبارهن.

  قال القاسم #: ولا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه، وكذلك الأمة ومولاها، ولا بأس للرجل أن يأتي المرأة في فرجها مقبلاً ومديراً.

  ويكره للرجل والمرأة ألا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب وغيره، وكذلك يكره للرجل أن يجامع أهله وفي البيت غيرهما.

  قال القاسم #: ولا بأس بذلك عند الضرورة إذا لم يفطن بحالهما واجتهدا في إخفاء أمرهما.

  وعلى الرجل إذا كانت له زوجة ولها ولد من غيره ثم مات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حملاً أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة من الأم.

  وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين⁣(⁣١).

  ويجب للمرأة على الزوج أن يكفيها الأمور الخارجة من المنزل.

  ويجب للرجل عليها أن تكفيه خدمة المنزل⁣(⁣٢).


(١) قال الإمام المؤيد بالله: وإنما العادة المشهورة في هذا الباب تسعة أشهر، حتى أن كثيراً من الأطباء لا يُجوز أن يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر. شرح التجريد.

(٢) قال في الإفادة ولا يجوز للرجل أن يجبر امرأته على الخبر وغسل الثياب وغير ذلك من الطبخ، وشبهة ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه وصى علي بإصلاح ما كان خارجاً وعلى فاطمة بخدمة البيت فقد قال يحيى # أن ذلك في الأمور الخفيفة كبسط الفرس وتسخين الماء وما أشبه ذلك، ولم يقل به أحد من العلماء غير يحيى، وليس للرجل منها غير الاستمتاع بها فقط وإذا امتنعت المرأة عن مباضعة زوجها فللزوج أن يجبرها على ذلك، فأما =