التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المزارعة

صفحة 176 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً استأجر من رجل عبداً ليستعمله شهراً فلما مضى الشهر وانصرف ادعى إباقه أو موته فعليه البينة في ذلك، فإن لم تكن له بينة ضمنه هذا إذا كان اشترط ضمانه، فإن لم يكن اشترط كان القول قوله مع يمينه تخريجاً.

  وإذا استأجر رجل من رجل شيئاً فأجره من غيره بأكثر من أجرته بغير إذن صاحبه فتلف ضمنه، وإن كان ذلك بإذن صاحبه ثم تلف لم يضمنه، وإن كان أجره بمثل ما استأجره من الأجرة لمثل ما استأجره له من العمل فتلف من غير تعدي لم يضمن سواء كان ذلك بإذن صاحبه أو لم يكن تخريجاً⁣(⁣١).

باب القول في المزارعة⁣(⁣٢)

  من دفع أرضه إلى رجل يحرثها ويزرعها على النصف من الزرع أو الثلث أو الربع أو أكثر من ذلك كانت المزارعة فاسدة.

  فإن كان البذر لصاحب الأرض كان هو أولى بالزرع وكان للزراع عليه كراء مثله، وإن كان البذر للزراع كان هو أولى بالزرع وكان عليه لصاحب الأرض كراء أرضه، وإن كان البذر بينهما كان الزرع بينهما ووجب على الزراع نصف أجرة الأرض وعلى صاحب الأرض أجرة نصف العمل تخريجاً، فإن تصالحا بينهما على غير ذلك كان جائزاً⁣(⁣٣).


(١) في الإفادة: من دفع سلعة إلى بائع يبيعها فباعها من رجل نسية وغاب المشتري قبل توفر الثمن فإنه يعتبر العادة في مثل ذلك الساعة، فإن كانت تباع نقداً أو نسية لم يضمن إذا لم يمنعه صاحبها عن البيع نسية حاشية. حاشية عند ح هذا لا يخلو من أحد وجهين: أحدهما لا تبع هذا إلا معجلاً ثم باعه نسية يضمن، أو قال هذا احتجت من ثمنه الضيافة ثم باعه نسية يضمن؛ لأن الاحتياج لا يكون معجلاً وبه قال الأستاذ |.

(٢) ومن زرع الأرض الصافية وحرثها لزمه أجرتها لبيت المال. حاشية.

(٣) وإذا اختلف الزراع وصاحب الأرض في البذر فإن كانت الأرض والزرع في يد الزراع فالقول قوله أن البذر الذي في الأرض بذره والبينة على صاحبها. حاشية.