التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز في الوصية وما لا يجوز

صفحة 249 - الجزء 1

كتاب الوصايا

باب القول فيما يجوز في الوصية وما لا يجوز

  الوصية جائزة لكل من أوصى له الميت سواء كان الموصى له حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى، وارثاً أو غير وارث، إذا قبلها الموصى له.

  ووصايا المسلمين لأهل الذمة جائزة، ووصايا [أهل] الذمة للمسلمين جائزة.

  وللرجل أن يوصي في ماله إلى الثلث وليس لورثته رده، فإن أوصى بأكثر من الثلث كان الأمر فيه إلى الورثة إن شاؤوا أجازوا الزائد على الثلث وإن شاؤوا ردوه.

  ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشيء فمات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية.

  ولا تجوز وصية من لا يعقل مثل الصبي والمجنون.

  ولو أن رجلاً أوصى بأكثر من الثلث من ماله فأجازه بعض الورثة ورده بعضهم جاز بمقدار حصة من أجازه.

  ولو أنه استأذنهم في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له في ذلك وأجازوه جازت الوصية ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته، وكذلك إن كان أذن له فيها بعض الورثة دون بعض لم يكن له أن يرده بعد موته.

  ولو أن عليلاً أُصمت فقيل له: (أعتق عبدك فلاناً أو أوص بكذا وكذا) فأشار برأسه إشارة يفهم أنه يريد ذلك جازت الوصية إذا علم أن عقله ثابت.

  وللعليل أن يهب من ماله ما شاء ويعتق من مماليكه من أحب ما دامت [العِلة]⁣(⁣١) خفيفة، فإن اشتدت العلة وخيف عليه لم يجز له من ذلك إلا بمقدار الثلث.


(١) مضاف استدراكاً على الأصل.