التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوديعة

صفحة 282 - الجزء 1

  والحاكم ينجم على المفلس ديون الغرماء تنجيماً غير مجحف.

  وعلى الغرماء أن يمضوا إليه بقبض ما نجم عليه لهم.

  ولا يجوز حبسه بعد بيان إعساره.

باب القول في الوديعة

  إذا استودع رجل رجلاً وديعة فتلفت عنده لم يضمنها إلا أن يكون تلفها بتعد من المستودع.

  ومن التعدي أن يعيرها أو أن يرهنها أو يستودعها بغير إذن صاحبها.

  وإذا ادعى المستودع أنها ضاعت فالقول قوله مع يمينه.

  وإذا أودع رجل رجلاً صُرَّة فيها دراهم ففتح المودع الصرة وأخذ منها شيئاً ثم تلفت الصرة ضمن مقدار ما أخذ منها ولم يضمن ما تلف.

  وإذا دفع المودع الوديعة إلى أهله أو وليه أو من يثق به ليحفظها في منزل المودع الذي كان مسكنه فتلفت لم يضمنها، وإن دفع إلى بعض هؤلاء ليحفظها في غير منزله الذي يسكنه فتلفت ضمنها، وكذلك إن سافر بها فتلفت ضمنها إلا أن يكون صاحب الوديعة أذن له أن يعمل فيها ما يراه من إيداعها غيره والمسافرة بها وغير ذلك.

  وإذا اشترى المودع بالوديعة بضاعة فربح فيها كان الربح لصاحب المال إن رضي بذلك وللمشتري أجرة مثله، وإن لم يرض به كان لبيت مال المسلمين.

  وإذا أودع رجل رجلاً نقداً ومات المودع ولم يعرف الورثة الوديعة لم يضمنوها، وإذا ادعي عليهم أنهم يعرفونها فعليهم اليمين.

باب القول في الضَّوال واللُّقَط

  ينبغي للإمام أن يجعل لضوال المسلمين مربداً⁣(⁣١)، فكل من وجد ضالة صيرها إليه، وعُلفت من بيت مال المسلمين.


(١) المربد: موضع للإبل.