باب القول في المياه
كتاب الطهارة
باب القول في المياه
  الماء شيئان: طاهر، وغير طاهر.
  والطاهر: هو شيآن طهور، وغير طهور.
  فالطهور: هو الماء المطلق الذي لم يشبه، ولا لاقاه نجس، أو طاهر غير ريحه أو لونه أو طعمه، ولم يستعمل في تطهير الأعضاء.
  والطاهر - الذي ليس بطهور - ما شابه طاهر سواه فغيره.
  والنجس: كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه، كثيراً كان النجس أو قليلاً، غيره أو لم يغيره، أو كثير شابه من النجس ما غيره.
  والكثير: هو الماء المطلق الذي قد جرت العادة في مثله ألا يستوعب شرباً ولا طهوراً، كالبيار النابعة، والأنهار الجارية، والبرك الواسعة.
  والقليل: ما دونه.
  ولا بأس [بالتطهر بسؤر جميع ما أكل لحمه،](١) والبغال، والحمير وغير ذلك من البهائم.
  وسؤر الجنب والحائض إلا أن يتغير الماء باللعاب فيخرج من كونه طهوراً وإن كان طاهراً.
  وسؤر الكلب نجس، وكذلك سؤر الخنزير، وسؤر الكافر تغير أو لم يتغير.
  وبول جميع ما أكل لحمه طاهر لا ينجس به الماء ولا الثوب، وما لم يؤكل لحمه فنجس بوله.
(١) قطع في الورقة وأضيف من شرح التجريد.