باب القول في الشهادة على العتق
  ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتباً بما بقي من كتابته رقبة إذا أجاز ذلك المكاتب ورضي به.
  وليس للمكاتب أن يطأ أمته المكاتبة، فإن وطئها جاهلاً بتحريم الوطئ درئ عنه الحد بالشبهة وصار للمكاتبة الخيار إن شاءت أقامت على كتابتها وكان لها على سيدها مهر مثلها وإن شاءت فسخت مكاتبتها ولم يلزم سيدها لها شيء.
  ولا فصل بين أن تلد المكاتبة من ذلك الواطئ وبين ألا تلد.
  والإقالة في الكتابة جائزة بين المكاتب وسيده.
  وإذا كاتب الرجل عبده ثم مات كان العبد مكاتباً لورثته على ما كان من قبل لسيده، وإذا مات المكاتب وقد أدى بعض مكاتبته عتق بمقدار ما أدى وورث بقدره وكان باقي المال لسيده.
  ولو أن مكاتباً قتل أو قطع منه عضو ودي على حساب ما أدى. من مكاتبته وما بقي فعلى حساب قيمته، وكذلك يحد إن لزمه شيء من الحدود، وكذلك إن أوصى جاز من وصيته بقدر ما أدى من مكاتبته.
  ولو أن رجلاً قال لمملوكه إن أعطيتني مائة دينار فأنت حر فأعطاه خمسين ديناراً ثم مات سيده كان العبد مملوكاً ولم يكن مكاتباً.
باب القول في الشهادة على العتق
  إذا كان العبد بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه أنه قد أعتق نصيبه وأنكر ذلك المشهود عليه كان العبد حراً وسعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته إن كان معسراً، وضمن الشاهد للمشهود عليه حصته من قيمة العبد إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد في حصته كما سعى في حصة الشاهد.
  وإذا شهد رجلان على رجل بعتق مملوك له وأنكره المملوك والمشهود عليه بطلت الشهادة وكان العبد مملوكاً بإقراره، فإن كان المشهود عليه يعلم أن قد أعتقه لم يحل له إمساكه.