باب القول في الذبائح
  ولو أن إنساناً حظر حظيرة في جانب من الماء فدخلتها الحيتان وسد عليها صاحب الحظيرة فما طفى منها ميتاً فوق الماء فهو ميت لا خير فيه، وما بقي منها حياً ينبض الماء عنها وتبقى في الحظيرة على وجه الأرض فلا بأس بأكله ميتاً أُخذ أو حياً.
  ولا بأس بأكل ما اصطاده الكفار من الحيتان إذا غُسل من مس أيديهم.
باب القول فيما اصطيد بالرمي
  لو أن إنساناً رمى صيداً بسهم فأصابه وغرسه فيه وأدماه وقتله بذلك جاز أكله، فإن لم يدمه ومات من وقع السهم فلا يجوز أكله.
  وكذلك لا يجوز أكل ما قتل بالمعراض(١) ولا ما قتل بالبندق(٢).
  وكل ما قتل بحديدة تعمل عمل السهم في الإدماء جاز أكله.
  ولو أن إنساناً رمى صيداً في الجبل فتردى منه ومات فلا يستحب أكله، وكذلك إن وقع في الماء بعد الرمي فمات فيه لم يستحب أكله.
  قال القاسم #: إذا وقع في الماء بعد ذبحه وفري الأوداج فلا بأس بأكله.
  ولو رمى صيداً فأثبته فيه وأرسل عليه كلباً فعض عليه ثم غاب عنه ساعة أو ساعتين ثم وجده ميتاً قد أصاب منه بسهمه أو كلبه مقتلاً يموت منه ولم يزل فيه غير أثر سهمه أو كلبه فلا بأس بأكله.
  ولا يكره الصيد بالليل وإنما يكره أن يصطاد الطائر بالليل في وكره ويؤخذ من مأمنه.
باب القول في الذبائح
  لا بأس بأكل ذبيحة المرأة المسلمة إذا عرفت الذبح وفرت الأوداج.
(١) المعراض: سهم لا ريش له.
(٢) البندق الذي يرمى به الطين المدورة.