التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 110 - الجزء 1

  وإن كانت الحرة تحت العبد فملكته أو ملكت بعضه بطل النكاح، فإن أعتقته كان لهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً.

  ولو أن مكاتباً كان تزوج أمة قبل مكاتبته بأمر سيده ثم اشتراها في حال الكتابة قبل أن يتم له من سيده العتق لم يبطل النكاح، فإذا أدى جميع ما كاتب عليه فسد النكاح وكان له أن يطأها بالملك.

  وللرجل أن يزوج مملوكته ومدبرته وإن كرهتا وليس له أن يزوج مكاتبته إذا كرهت حتى ترضى ويكون المهر للمكاتبة، وكذلك القول في أم الولد إذا أعتقها ولا يجوز إنكاحها إلا بعد العتق.

  وإذا تزوج الرجل أمة كانت نفقتها على من اشترطت عليه، فإن لم يكن شرط كانت النفقة على الزوج إن خلوا بينه وبينها وليس لمواليها أن يمنعوها من زوجها ولا من المبيت عنده، ولهم أن يخرجوها من بلدهم إلى غيره وكذلك لهم أن يبيعوها، فإن أولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الأمة إلا أن يكون اشترط على أبيهم، فإن كان اشترط عليه لزمته.

  وإذا تزوج العبد حرة فسوفر به كان له أن يخرج زوجته معه ونفقتها على موالي العبد، وكذلك إن اشتري العبد كانت نفقتها على المشتري، فإن أولدها كانت نفقة الأولاد على أمهم.

باب القول في معاشرة الأزواج

  إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها سبعة أيام بلياليها، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام.

  ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.

  ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض نسائه جاز ذلك، ولها أن ترجع فيما وهبت.

  ولا بأس بالعزل عن الحرة إذا لم يضارها.