باب القول في فرائض الجد والجدات
  وإن ترك أختاً لأب وأم فلها النصف والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليها.
  وإن ترك أختين لأب وأم فما فوقهما فلهن الثلثان وما بقي فللعصبة.
  وليس للإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات للأب والأم شيء.
  فإن ترك الرجل أختاً لأب وأم وأختاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليهما على قدر نصيبهما.
  فإن ترك الرجل إخوة لأب وأم وإخوة لأب سقطت الإخوة للأب.
  والإخوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب كما يحجب الأولاد أولاد البنين.
  والإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب.
  ولا يفضل ذكرانهم على إناثهم للواحد منهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
باب القول في فرائض الجدَّ والجدَّات
  الجد لا يحجبه إلا الأب وهو يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا لأب وأم أو كانوا لأب ما لم تكن المقاسمة شراً له من السدس فإن كانت المقاسمة شراً له من السدس كان له السدس، وهو مع الأخوات إذا لم يكن معهن إخوة عصبة.
  وللجدات السدس وسواء كانت الجدة واحدة أو اثنتين أو أكثر وهو للأقرب منهن فالأقرب، وليس يحجبهن إلا الأمهات.
  ويحجب الأب الجدة أم الأب.
  وكل جدة أدرجت أماً بين أبوين أو أباً بين أُمين فهي ساقطة إلا في ذوي الأرحام.