باب القول في الإيلاء
  ويجب أن تكون الرقبة التي يعتقها مؤمناً بالغةً أو غير بالغة نحو أن يكون طفلاً أو مجنوناً، ولا يجوز كافراً، ولا بأس أن يكون مكفوفاً أو أعرج، أو أشلَّ أو أخرس، والأفضل أن يكون سليماً بالغاً مسلماً(١).
  فإن ظاهر بغير الأم لم يكن ظهاراً، وكذلك لا يكون ظاهراً إن ظاهر بأمه من الرضاعة.
  وسواء كان المظاهر حراً أو عبداً إلا أنه إن كان عبداً لم يجزه في الكفارة إلا الصيام، وكذلك لا فصل بين أن تكون الزوجة المظاهر بها حرةً أو أمةً.
  فإن ظاهر الرجل من أم ولده أو مملوكته لم يكن ذلك ظهاراً.
  وإذا حلف الرجل بالظهار كاذباً وحنث وقع عليه الظهار كما يقع الطلاق.
  ولو أن رجلا قال: (إن تزوجت فلانة - امرأة بعينها أو لا بعينها - فهي عليّ: كظهر أمي)، ثم تزوج بها لم يقع الظهار؛ إذ لا ظهار قبل النكاح.
  ولو أن رجلاً له عدة نساء فظاهر منهن كفر لكل واحدة منهن كفارة، فإن لم يطق العتق عن كلهن أعتق عن بعض وصام عن بعض، فإن لم يطق الصيام عن باقيهن صام عن بعضهن وأطعم عن بعضهن.
  ولو أن رجلاً ظاهر من امرأته مرات كثيرة أجزته عن جميعها كفارة واحدة إن لم يكن كفر بينهن، فإن كان ظاهر ثم كفر ثم ظاهر وجبت عليه كفارة بعد كفارة عن كل ظهار قل عدده أو كثر.
  ولا بأس أن يعتق الرجل مُدبّره في كفارة الظهار.
  [ولو أن كافراً ظاهر من امرأته لم تلزمه الكفارة](٢) تخريجاً.
باب القول في الإيلاء
  إذا آلى الرجل من امرأته: وهو أن يحلف بالله تعالى ألا يجامعها أربعة أشهر فما فوقها، ترك أربعة أشهر، ثم وقفه الإمام وقال له فئ إلى زوجتك وكفّر يمينك أو
(١) قال في الإفادة: ويجوز في كفارة الظهار عتق مملوك فاسق. حاشية.
(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.