باب القول في العتق على الشرط
كتاب العتق
باب القول في العتق على الشرط
  ولو أن رجلاً قال لعبده وأمته وهما زوجان إن ولدت امرأتك هذه صبية فالمرأة حرة، وإن ولدت صبياً فأنت حر فإن ولدت جارية عتقت أمها، وإن ولدت غلاماً عتق أبوه، وإن ولدت توأمين غلاماً وجارية معاً في بطن واحد وكانت ولدت الغلام من قبل ثم ولدت بعد عتق العبد ساعة يولد الغلام وعتقت الأمة ساعة تولد الجارية، ويكون الصبيان مملوكين.
  فإن ولدت الجارية قبل ثم ولدت الغلام بعد عتقت الأم ساعة تلد الجارية، ثم إذا ولدت الغلام بعد عتق العبد وكان الغلام حراً والجارية المولودة مملوكة، وكل ما ولدت الحرة فهو حر.
  ولو أن رجلاً قال: أول ولد تلده أمتي فهو حر فولدت اثنين في بطن واحد عتقا جميعاً إلا أن يكون نوى الأول من الإثنين إن كانا في بطن فله نيته.
  ولو أن رجلاً قال: (من بشرني بكذا فهو حر)، فبشره بذلك عبد من عبيده، ثم أتاه عبداً بعد ذلك آخر فبشره به كان الأول حراً دون الثاني.
  ولو أن رجلاً قال لعبده: (أنت حر إن شاء الله) عتق العبد إن كان عفيفاً مسلماً، وإن كان فاسقاً فاجراً لم يعتق.
  وكذلك إن قال: (أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله) عتق بعد وفاته إن كان عفيفاً مسلماً، ولم يعتق إن كان فاجراً فاسقاً.
  ولو أن رجلاً قال لعبد غيره: (أنت حر من مالي) لم يكن ذلك القول شيئاً.
  وكذلك إن قال: (إن اشتريتك فأنت حر) لم يعتق إن اشتراه، وإن قال له: (إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك) وجب عليه أن يعتقه إذا اشتراه وملكه.
  ولو أنه قال لعبده: (إن بعتك فأنت حر) فباعه وجب عليه أن يستقيل صاحبه فإن أقاله وإلا ابتاعه بما قل أو كثر ثم يعتقه، فإن أبى المشتري بيعه أو إقالته اشترى مثله