التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأشربة والآنية

صفحة 289 - الجزء 1

  ومن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها دون الشبع مقدار ما يقيم نفسه، وله أن يتزود منها إذا خشي ألا يجد غيرها.

  والقول في لحم الخنزير كالقول في الميتة.

  ولا يحل أكل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير إلا عند الضرورة.

  ولا يجوز أكل لحوم الخيل، والبغال والحمير.

  قال القاسم #: ولا بأس بأكل الغراب.

  قال: وكذلك الجراد لا بأس بأكله.

  ولا يجوز أكل الضبع، والدلدل وهما ذو ناب من السباع.

  قال: ولا بأس بأكل ما ينبت على العذرة إذا نظف ونقي منها.

  قال: ولا بأس أن يشوى الطبخ ويطبخ الشوي.

  ويستحب الأكل على موائد آل محمد ÷.

  ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطين ما يضره.

  قال القاسم #: ولا بأس بأكل الثوم إلا لمن أراد أن يحضر مسجد الجماعة.

  وتكره مؤاكلة المجذوم.

  والعُرس من السنة، وكذلك الإعذار⁣(⁣١).

  ويستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة.

باب القول في الأشربة والآنية

  الخمر: كل ما خامر العقل فأفسده بالسكر من عنب كان، أو من زبيب أو تمر، أو عسل، أو زهو، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك.

  وكل شراب أسكر كثيره فالقليل منه حرام، وما لم يسكر كثيره فهو حلال.

  والاعتبار فيما طبخ منه بأن يكون بقي منه الثلث وأقل وأكثر.


(١) وليمة الختان.