باب القول في الوصي وما يجوز له فعله
  ووصية المكاتب جائزة على مقدار ما أدى من المكاتبة.
باب القول في الوصي وما يجوز له فعله
  ولو أن رجلاً أوصى إلى رجل بوصية فقبلها ثم أراد أن يخرج منها في حياة الموصي جاز له ذلك، وإن قبلها الموصى [له] في حياته وأراد الخروج منها بعد وفاته لم يكن له ذلك.
  وكذلك إن أوصى إلى غائب فله ألا يقبلها حتى تبلغه فإن قبلها حين بلغته وأراد الخروج منها بعد ذلك لم يكن له الخروج منها.
  ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين أو ثلاثة رجال غيّب فلما بلغتهم الوصية قبلها الواحد وأباها الباقون كان القابل منهم ووصياً على جميع المال.
  ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين بأولادٍ له صغار وكان له وعليه دين وودائع فلا بأس لأحد الوصيين أن يقوم بذلك كله دون صاحبه إذا حضر هو وغاب صاحبه، وكل ما فعله من ذلك فهو جائز ما لم يتعد الحق، ولهما أن يبيعا ما كان للميت لإنفاذ وصيته، فإن كان للميت ورثة كبار لم يكن لهما بيع العقار والضياع من مال الميت إلا بأمرهم.
  وليس للوصي أن يبيع شيئاً من مال الأيتام إلا لضرورة صادقة وحاجة ماسة، ويتجر لمنفعتهم وحسن النظر لهم، فإن باع [لا] على هذا الوجه كان للأيتام إذا ما بلغوا نقض المبيع.
  ولو أن رجلاً مات وخلف أولاداً صغاراً وكباراً ولم يوص فجعل بعض السلاطين الظلمة أمر الصغار إلى بعض الكبار وجعله وصياً عليهم جاز ذلك.
  وإذا خرج رجلان في سفر فمات أحدهما ولم يكن أوصى إلى الآخر جاز له أن يكفنه تكفيناً وسطاً، فإن أسرف في الكفن ضمن الزائد على الوسط ومقدار ما يجوز له من التكفين أن يكون ثمنه شبيهاً بنصف عشر مال الميت أو نحوه.