باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه
كتاب الغُصوب
باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه
  ولو أن رجلاً غصب أرضاً فبنى فيها بناء أو غرس أشجاراً كان صاحب الأرض أولى بأرضه وحكم على الغاصب بنقض بنائه وقلع غرسه.
  قال القاسم #: إن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع وللغاصب ما غرم في الزرع.
  ولو أن رجلاً اغتصب خشبة ثم بنى عليها قضي على الغاصب بتسليم الخشبة إلى صاحبها ونقض ما بنى عليها إن كان لا يمكن ذلك إلا بنقضه.
  وكذلك القول إن كان الغاصب دفعها إلى غيره فبنى عليها عالماً بأنها مغتصبة أو غير عالم لقضي بالخشبة لربها، وإن كان الثاني لم يعلم أنها غصب وغره الغاصب حتى بنى عليها رجع على الغاصب بقيمة ما فسد من بنائه.
  ولو أن رجلاً اغتصب أمة مدبرة ثم أولدها كان الولد مدبراً لصاحب الأمة ولم يلحق نسبه بالواطئ، ولو كانت المغصوبة أم ولد كان الولد حراً في حكم الأم يعتق بعتقها ولم يلحق نسبه أيضاً بالواطئ وعليه حد مثله ولا عقر عليه، والحد والعقر لا يجتمعان.
  ولو أن رجلاً اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة فذبحها أو غيرها من البهائم والطيور كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه مذبوحاً وإن شاء أخذ قيمته حياً(١).
  وكذلك إن اغتصب ثوباً فقطعه قميصاً أو غير قميص كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ الثوب على ما وجده مخيطاً أو مقطوعاً غير مخيط وإن شاء أخذ قيمته صحيحاً.
(١) في الإفادة: وإذا أخذ رجل بقرة من مرعاها من غير إذن صاحبها فاستعملها وأرسلها بعد ضمنها إن لم ترجع إلى صاحبها. حاشية.
قال: ومن سرق بقرة وذبحها غيره وأكلها آخرون كان صاحب البقرة بالخيار بين أن يطالب بقيمتها السارق أو الذابح وأكليها يلزم كل واحد قيمة ما أكل. حاشية.