التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللباس

صفحة 290 - الجزء 1

  ولا يجوز الانتفاع بالخمر على وجه من الوجوه بأن يجعل خلاً أو غيره، فأما الخل الذي يتخذ من العصير ويسمى (خل خمر) فلا بأس به.

  ولا يجوز الشرب ولا الأكل في أواني الفضة والذهب، ولا في الأواني المفضضة ولا المذهبة.

  ولا بأس أن يؤكل أو يشرب في أواني الرصاص والنحاس وغيرهما.

  وإذا شرب الرجل ما يجوز له شربه وأراد أن يسقي أصحابه استحب أن يبدأ بمن عن يمينه ثم يدور الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شماله.

باب القول في اللِّباس

  لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير المحض إلا في الحروب، فإن كان الحرير دون النصف وكان ما سواه غالباً له جاز.

  قال في (المنتخب): إذا كان نصف الثوب قطناً ونصفه حريراً جاز، وكذلك إن كان الحرير مبطناً بغيره لم يجز لبسه.

  ولا يجوز لبسه حتى يكون ما سواه نسجاً معه.

  ولبس كل ذلك جائز للنساء.

  كذلك يكره للرجال لبس الثياب التي قد شهرت بالتلوين إلا في الحروب.

  ويكره لهم لبس خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فلا بأس بها، ويستحب لبسها في الأيمان ويكره في اليسار.

  ويكره لبس الخلاخيل للذكران من الصبيان، ولا يكره للإناث منهم.

  ولا يجوز لبس ما وصف البدن فيه من اللباس لرقته إلا أن يكون تحته ما يستر، فإن لبسته امرأة مع زوجها في الخلوة لم يكره.

  ولا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام، ويكره لمن كان وحده، ويحرم على من كان معه غيره.