باب القول في الرجعة
  ولو أن رجلاً حلف بالطلاق ألا أبرح حتى أشتري عشرة أرطال سكراً، فاشترى عشرة أرطال فوجد فيها رطلاً أو أقل أو أكثر من القند بعد أن برح حنث، وكذلك لو حلف بالطلاق لا أبرح حتى آخذ من فلان عشرة دراهم، ثم أخذها فوجد فيها درهماً من حديد بعد أن برح حنث(١).
  ولو أن رجلا قال لنسائه (أنتن طوالق إن دخلتن الدار) أو قال: (أنت طالق يافلانة) لكل واحدة منهن إن دخلن الدار وقع الطلاق على حسب. ما نوى، وإن نوى ألا تدخلها واحدة منهن إلا طلقت فأيتهن دخلت طلقت، وإن نوى ألا تدخلها واحدة منهن إلا طلقت فأيتهن دخلت طلقت، وإن نوى أنهن طوالق إن دخلن الدار مجتمعات لم يطلقن إلا أن يدخلن مجتمعات.
  ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا، ثم مات قبل أن يفعله وقع الطلاق يوم يموت وورثته الامرأة إن لم تكن التطليقة ثالثة.
باب القول في الرّجعة
  إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية فله أن يراجعها ما دامت في عدتها من غير مراضاتها ولا مراضاة وليها.
  والرجعة بالقول وقد تكون بالجماع تخريجاً.
  ولا رجعة إلا في العدة.
  ويكره للرجل أن يراجع المرأة على جهة المراغمة والمضارة لها.
  ولو أن رجلاً أراد أن يراجع امرأته فادعت المرأة انقضاء عدتها في مدة تحتمل ذلك ولم تجر به عادتها طولبت المرأة بالبينة، ويجوز فيها شهادة امرأة واحدة إذا كانت المرأة عدلة، وتستحلف المدعية احتياطاً، وإن لم يكن لها بينة تربصت حتى يصح تصرم عدتها إن أرادت أن تتزوج.
(١) قال في الإفادة: ومن قال أنت طالق إن سكنت هذا البيت من عشرة أيام، أنه إذا خرج منه يوم العاشر ولم يعد إليه لم يقع الطلاق. حاشية.