التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

صفحة 159 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً باع أرضاً بمال فاستغلاها الشفيع فترك شفعته ثم استحط المشتري من الثمن شيئاً فحط البائع عنه كان للشفيع أن يأخذها من المشتري بالثمن الثاني.

  وإذا اشترى رجل أرضاً أو داراً أو غيرهما من رجل واشترط على البائع أنه بالخيار مدة معلومة كان للشفيع أن يأخذها من المشتري قبل مدة الخيار أو بعدها، فإن كان البائع هو الذي اشترط الخيار لنفسه وقام فيها الشفيع كان البائع على خياره فإن أحب فسخ البيع ولم يكن للشفيع فيها شفعة وإن أحب إمضاءه وكان الشفيع أولى بها من المشتري، وكذلك إن كان الخيار لهما جميعاً وجبت الشفعة متى أحب البائع إمضاء البيع ولم يختر فسخه.

  وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً فأخذها منه شفيع بشفعته ثم جاء شفيع آخر أولى من هذا الشفيع كان له أن يأخذها من الشفيع الأول.

  وإذا بيعت الدار في زقاق لا منفذ له كانت الشفعة للأقرب إليها فالأقرب، فإن ترك الأقرب شفعته كانت للأقرب بعده⁣(⁣١).

  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربة فاشترى المضارب به حائطاً ثم بيع إلى جنبه حائط آخر فإن كانت قيمة الحائط الذي اشتراه المضارب يزيد على رأس المال كانت الشفعة للمضارب ولصاحب المال جميعاً، وإن كانت لا تزيد على ذلك كانت الشفعة لصاحب المال دون المضارب هذا إذا كانت المضاربة صحيحة، فإن كانت فاسدة كانت الشفعة على الوجوه كلها لصاحب المال دون المضارب تخريجاً⁣(⁣٢).

باب القول فيما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

  إذا حضر الرجل عقد بيع له فيه شفعة فلم يطالب بشفعته ساعة ينعقد البيع


(١) في الإفادة: وإذا شهد الشهود للشفيع بملاصقة أرضع بالمشتراه صحت الشهادة ولم يجب أن يقولوا أن له الشفعة الآن. حاشية.

(٢) في الإفادة: في رجل تزوج امرأة على دراهم معلومة ثم أعطاها أرضاً عن مهرها وجبت فيها الشفعة بالثمن دون القيمة ولو كان قيمة الأرض أكثر من المهر. حاشية.