باب القول في الهدي
  قال القاسم # في الحج عن الميت لمن لم يحج لنفسه: أنه يجوز إن كان فقيراً لا يمكنه أن يحج لنفسه وكان مجمعاً على تأدية حجه متى وجد السبيل إليه وتكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه.
باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخول مكة
  إذا حاضت المرأة عند الميقات أو وردته حائضاً تحرم كما تحرم غيرها تغتسل وتطهر وتلبس ثياباً نظيفة، ثم تهل بالحج وتحرم على ما بينا.
  فإن طهرت قبل دخولها مكة تطهرت ودخلت مكة وقضت مناسكها، وإن دخلت مكة وهي في حيضها لم تدخل المسجد، وإن طهرت قبل الخروج إلى منى تطهرت وطافت ثم خرجت إلى منى، وإن بقيت حائضاً وقت الخروج إلى منى خرجت وأخرت الطواف إلى حين انصرافها من منى ولا ضير فيه.
  وإن دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج فلم تطهر إلى حين الخروج إلى منى رفضت عمرتها، ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت منها لغيرها، ثم تغتسل وتلبس ثياب إحرامها، ثم تهل بالحج وتسير إلى منى فتؤدي فرض حجتها، فإذا طهرت بعد انصرافها من منى طافت وسعت لحجها ثم [طافت](١) طواف الزيارة وقد كمل حجها وعليها دم تهريقه بمنى؛ لما كان من رفضها لعمرتها، وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها تحرم لها من أقرب المواقيت إلى مكة إن أحبت من مسجد (عائشة) وإن أحبت من (الشجرة) وإن أحبت فمن (الجعرانة)، ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقصر ثانياً من شعرها في كل مرة قدر أنملة.
باب القول في الهدي
  تجزي البدنة عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، والشاة عن واحد وكذلك القول في الأضحية إلا في الشاة فإنها تجزي عن ثلاثة.
(١) مضاف استدراكاً على الأصل.