باب القول في الصلح
  المحيل منه، فإن مات أو أفلس المحال عليه كان صاحب المال أسوة الغرماء ولم يكن له سبيل على المحيل.
  وكذلك إن أنكر المحتال عليه هذا المال أو لم يكن لصاحب المال على ذلك بينة وحلف المحتال عليه على إنكاره لم يرجع على المحيل عليه بشيء.
  ولا يجوز الضمان في الحدود.
  وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز.
باب القول في الصلح(١)
  الصلح جائز في الحقوق والأموال بين النساء والرجال إذا كانوا بالغين.
  ولا يجوز الصلح في الحدود، ولا في الأنساب، ولا في تحليل ما حرم الله، ولا تحريم ما أحل الله.
  ولا يجوز الصلح على الإنكار(٢)، ولا الصلح على نقد بدين، وكذلك لا يجوز الصلح في المجهول.
  ومن ادعى شيئاً فصولح على ما دونه جاز الصلح، وإن صولح على أكثر منه لم يجز الصلح.
(١) في التعليق: الصلح يكون على أربعة أقسام: صلح من مجهول على مجهول فذلك باطل بالإجماع، وصلح من مجهول على معلوم وذلك صحيح عنده ومثله خرج ع والسيد ط على مذهب الهادي # وبه قال ح وعند ش لا يصح ومثله خرج السيد م على مذهب الهادي، والمسألة مبنية على أن الإبراء من المجهول جائز على ما سنذكره إن شاء الله. حاشية.
(٢) الصلح على الإنكار لا يصح عندنا وهو قول ش لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه» وإذا كان على الإنكار لم يؤخذ طيبة نفسه، ولأنه فدية للأذى فوجب أن يحرم دليله الرشوة أو صلح على الإنكار فأشبه الصلح على الإكراه. حاشية.