باب القول في فرائض الأبوين
  والجدات مع الأولاد بمنزلة الأم إذا لم يكن أم، والأجداد مع الأولاد بمنزلة الأب وإن علوا إذا لم يكن أب، وللزوج مع الأولاد الربع وللزوجة معهم الثمن.
باب القول في فرائض الأبوين
  لا يرث مع الأب إلا الأولاد، وأولاد البنين وإن سفلوا، والزوج والزوجة، والأم، والجدة أم الأم.
  [والأب] وهو عصبة إلا مع الابن وبني الابن فإنه يكون معهم ذا سهم، ومتى انتقص سهمه في التعصيب عن السدس عاد ذا السهم وأخذ السدس.
  والأم لا تحجب إلا الجدات.
  ولا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد وولد البنين والاثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات أو منهما جميعاً وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو لأم.
  وإذا مات الرجل وترك أبوين فللأم الثلث وما بقي فللأب، وكذلك إن كان معهما أخ واحد أو أخت واحدة، فإذا كان معهما اثنان فما فوقهما من الإخوة والأخوات فللأم السدس وما بقي فللأب.
  فإن مات وترك [أباً كان المال كله للأب، فإن مات وترك](١) أماً فللأم الثلث وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد عليها الباقي من المال.
  فإن ترك أباً وزوجة فللزوجة الربع وما بقي فللأب.
  فإن ترك أماً وزوجة فللأم الثلث وللزوجة الربع وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد الباقي على الأم ولا يرد على الزوجين بشيء.
  فإن تركت الزوجة أماً وزوجاً فللأم الثلث وللزوج النصف وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد الباقي على الأم ولا يرد على الزوجين شيء.
(١) مضاف استدراكاً على الأصل.