باب القول في الحج عن الميت
  ولو أن محصراً تخلص من إحصاره في وقت ضيق ووجد مركوباً سريعاً يعلم أنه يلحق عليه الحج لزمه اكتراؤه بالغاً ما بلغ الكراء بعد ألا يجحف بنفقته، فإن خاف ذلك لم يلزمه.
  ولو أن رجلاً حج ببعض حرمه ولا محرم لهن غيره فأحصر فهن بإحصاره محصرات، فإذا كان معهن محرم سواه وجب عليهن الخروج معه، فإن لم يكن لهذا المحصر من يقوم بأمره غيرهن وخُشي التلف عليه إن خرجن أقام منهن من يقوم بأمره وكانت محصرة بإحصاره. ومن أتى الميقات عليلاً لا يعقل فإنه يُهل بالحج عنه ويجرد من ثيابه ويصب عليه الماء إن أمكن، ثم يقال: (اللهم إن عبدك خرج قاصداً للحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه)، ثم يلبى عنه ويسار به ويتجنب ما يتجنبه المحرم من الطيب وغيره، فإن احتاج إلى لبس الثياب أو التداوي بدواء فيه طيب فعل له ذلك وعليه الفدية، فإن أفاق من علته قضى ما يجب عليه من أعمال حجته، وإن امتد به ذلك طيف به في المحفة وحمل إلى الموقف ووقف به فيه ثم يفاض به منه ويوقف عند المشعر الحرام ثم يسار به إلى الجمرة ويرمى عنه ثم يرد إلى الكعبة فيطاف به طواف الزيارة.
  وإن مات محرماً لم يغط رأسه ولم يحنط بشيء فيه طيب.
باب القول في الحج عن الميت
  إذا أوصى الميت أن يُحج عنه لزم الوصي ذلك ويكون من ثلث ماله، وإن حج عنه من غير أن يكون أوصى به فالحج لمن حج عنه.
  وتصح الإجارة فيه تخريجاً على قوله(١) فيمن مات وعليه اعتكاف أنه يستأجر من يعتكف عنه.
(١) الإمام الهادي في كتابه (الفنون).