باب القول في الإجارات
كتاب الإجارة
باب القول في الإجارات
  الإجارة الصحيحة: أن يستأجر الرجل شيئاً معلوماً له نفع معلوم بأجرة معلومة إلى أجل معلوم أوله كذا وآخره كذا، أو يتقبل الرجل عملاً معلوماً يعمله بأجرة معلومة.
  فإن دخلت الجهالة في شيء مما ذكرناه فسدت الإجارة، والإجارة الصحيحة تنتقض للعذر، ولا تنتقض لغير العذر.
  وإذا استأجر الرجل داراً أو حانوتاً أو غيرهما إجارة صحيحة ثم باعه من ضرورة انفسخت الإجارة ويسلمه البائع إلى المشتري، وإن كان باعه لا من ضرورة لم تنفسخ الإجارة وكان المستأجر أولى بها إلى انقضاء مدة الإجارة.
  ولو أن رجلاً استأجر من رجل داراً يسكنها أشهراً معلومة ثم أراد تفريغها قبل انقضاء المدة لم يكن له ذلك، وكذلك المستأجر منه إن أراد أن يخرج المستأجر قبل تلك المدة لم يكن له ذلك وسواء تقابضا الإجارة أو لم يتقابضاها(١).
  وإن انهدمت الدار وجب على صاحبها إعادة بنائها ليتم سكني المستأجر إن كان صاحب الدار موسراً، وإن كان معسراً انفسخت الإجارة، فإن أيسر قبل انقضاء مدة الإجارة حكم عليه ببنائها(٢).
(١) في الإفادة: ومن استأجر رجلاً يعمل له شهراً بأجرة معلومة فورد الخبر أن امرأته على شرف الموت أن ذلك لا يكون عذراً في فسخ الإجارة إلا أن يكون لها من يقوم بها غيره. حاشية.
(٢) في الإفادة: ولو أن رجلاً أجر حانوتاً من رجل لسنة فانهدم حتى تعطل مقدار شهرين، ثم عمر فليس للساكن أن يسكن فيه بدل الشهرين بعدهما وإنما يحط من الأجرة بمقدار ذلك. حاشية.