التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 284 - الجزء 1

كتاب الصيد والذبائح

باب القول في صيد الجوارح

  إذا أرسل المسلم الكلب على الصيد وسمّى حين أرسله فأخذ الكلب الصيد وقتله قبل أن يلحق صاحبه جاز أكله، وكذلك يجوز أكله إن وجده صاحبه وقد أكل الكلب بعضه.

  وإذا أرسل إليه كلباً غير مُعلَّم فأخذ الصيد فلحقه صاحبه قبل أن يقتله جاز أن ينتفع به، فإن لحقه بعد ما قد قتله لم يحل أكله.

  وإذا اشترك كلبان معلمان أو أكثر منهما في صيد جاز أكله وإن أكلت الكلاب منه.

  وإذا اشترك المعلم وغير المعلم لم يجز أكله.

  وإذا أرسل الذمي كلبه المعلم أو كلب المسلم فأخذ الصيد وقتله لم يجز أكله. فإن أرسل المسلم كلب الذمي فأخذ الصيد وقتله جاز أكله.

  وما اصطاد البازي والصقر والشاهين وسائر جوارح الطير ووجده صاحبه حياً انتفع به، وما قتلته هذه الجوارح لم يحل أكله.

  والفهد إن كان في ائتماره وإقباله وإدباره في حال جوعه وشبعه مثل الكلب المعلم كان حكم صيده مثل حكم صيد الكلب، فإن كانت حالته مخالفة لحال الكلب في ذلك لم يحل أكل ما قتله.

  قال القاسم #: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق فليذكه فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله.

باب القول في صيد الماء

  ذكاة الحيتان أخذها حية، فأما ما وجد منها طافياً أو قذف به البحر فلا فيه.