باب القول في إمامة الصلاة
  ولا بأس أن يخط الرجل عدد ما يركع في الأرض، أو يحصي ذلك بالحصاة أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظاً، ولا بأس أن يعتمد على الجدار وغيره عند نهوضه في الصلاة إن احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر.
  ولا يجوز للمصلي أن يقتل حية أو عقرباً في صلاته ولا أن يرشد ضالاً أو يشتغل عنها، ومن اضطر إلى شيء من ذلك [استأنف](١) صلاته، ولا بأس أن يسوي الرجل رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه، ويكره له أن يضع يده على فمه عند التثاؤب وأن يسوي الحصاة بين يديه إلا إذا خشي أن لا يستوي سجوده.
  ولا بأس له أن يصلي وفي لَبَّته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غير ذلك إذا كان ذلك نقياً.
  فإذا حدث في الصلاة أمر من الأمور ينتقض به الطهور بطلت الصلاة، وكذلك إذا عمل فيها شيئاً ليس منها ولا من المحافظة عليها من لدن تحريمها إلى تحليلها.
  قال القاسم #: ولا بأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره.
باب القول في إمامة الصلاة
  لا بأس بالصلاة خلف كل مسلم من رقيق، أو ولد زنا، أو أعمى، أو بدوي إذا علم ما يحتاج إليه في صلاته.
  ولا بأس للمطلق أن يصلي خلف المقيد.
  ولا يصلي اللابس خلف العريان، ولا القائم خلف القاعد، ولا المتوضئ خلف المتيمم، ولا المؤدي فرضه خلف المتطوع، ولا الرجل خلف المرأة والصبي.
  ولا تجوز إمامة الفاسق.
  قال القاسم # ولا يؤم القوم من عليه صلاة فائتة.
(١) مكتوب استقبل.