التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[صلاة الجمعة]:

صفحة 45 - الجزء 1

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

[صلاة الجمعة]:

  لا تصح الجمعة إلا بشروط منها عدد المصلين وهو أن يكونوا ثلاثة سوى الإمام فصاعداً، ومنها المكان الذي يصلى فيه وهو أن يكون مدينة أو قرية أو منهلاً إذا كان فيه مسجد يُجمع فيه، ومنها الوقت الذي يصلى فيه وهو حين زوال الشمس، ومنها الخطبة وهي خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ومنها الإمام الذي يُخطب له وهو الذي يكون ممن تجب طاعته على المسلمين.

  فإذا حصل ما ذكرنا أذن المؤذن، ثم قام الإمام فخطب بهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ثم تُقام الصلاة فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب وسورة الجمعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة المنافقين.

  وحضور الجمعة واجب عند حصول ما ذكرنا من الشروط إلا على المرأة، والمريض، والصبي، والمملوك، ويستحب لهم الحضور.

  وإن وافق أحد العيدين الجمعة جاز الاجتزاء بأحدهما إلا للإمام.

  وتكره الصلاة والكلام عندما يخطب الإمام.

  ومن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعاً وبنى على ما يدركه مع الإمام، فإن أدرك منها شيئاً صلى ركعتين.

  وإذا كان الرجل في بلد نازح عن الإمام جاز له أن يصلي الجمعة بالناس إذا كان يدعو إلى الإمام ويخطب له وإن لم يكن الإمام ولاه، وكذلك يجزيه إن لم يصرح بالدعاء إليه وأكنى ضرورة إذا كان الإمام هو المقصود بالنية.

  فأما إذا لم يظهر الإمام ولم تظهر دعوته فلا تجب الجمعة.

  ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام، ثم اتصل به خبر موت الإمام قبل الفراغ منها أتمها جمعة، ولو ابتدأ الخطبة في يوم غيم قبل الزوال، ثم علم وهو في الخطبة والصلاة استأنف الخطبة، والصلاة؛ لأن الخطبة بمنزلة الصلاة.