باب القول في تكفينه وتحنيطه
باب القول في تكفينه وتحنيطه
  يبسط الكفن في مكان نظيف ثم تذر عليه الذريرة(١) ثم يوضع عليه الميت، ويوضع شيء من الكافور على مساجده وجبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ولا بأس أن يكون في الحنوط شيء من المسك.
  ويكفن في ما يمكن من الثياب من سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، فإن كفن في ثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين، وإن كفن في خمسة ألبس قميصاً أزر بواحد وأدرج في ثلاثة على ما ذكره في (المنتخب).
  وقال في (الأحكام)(٢): إن كُفن في خمسة أثواب ألبس قميصاً وعُمم بعمامة وأدرج في ثلاثة، وإن كفن في سبعة ألبس قميصاً وعمم بعمامة وأزر بمئزر وأدرج في أربعة، والمرأة تعصب بخمار بدل العمامة.
  وإذا لم يوجد شيء من الكفن فإنه يوارى بشيء من النبات، فإن أعوز فإنه يوارى بما أمكن.
  ولا بأس أن تكفن المرأة بثيابها المصبوغة، ويصلح ذلك للرجال عند الضرورة.
باب القول في الصلاة عليه
  يستحب لمن أراد حمل الجنازة أن يبدأ بمقدم ميامنه ثم بمؤخره ثم بمقدم مياسره ثم بمؤخره، والمسير خلف الجنازة أفضل منه أمامها.
  ويصلى على من مات من المسلمين ولا يصلى على الفاسقين.
  ويكره للنساء اتباع الجنائز، ويكره النعي في الأسواق، ولا بأس بالإيذان(٣).
(١) وهي الحنوط.
(٢) الإمام الهادي إلى الحق.
(٣) هو الإعلام بالموت.