باب القول في الإماء
  ولا بأس للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة واحدة، ووجهها ليس بعورة.
  ويكره ضرب الدف، وسائر الملاهي عند العرس وغيره، ويستحب إظهار النكاح، واتخاذ الولائم عليه.
  ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بعد المراضاة، فأما قبلها فلا بأس به.
باب القول في الإماء
  وإذا اشترك رجلان في أمةٍ لم يكن لواحدٍ منهما وطؤها، فإن وطئها أحدهما كان لصاحبه نصف عقرها ولا حد عليه، فإن أولدها ضمن لصحابه نصف القيمة من الأمة يوم حملت ونصف قيمة الولد يوم يولد ونصف العقر، فإن كان شريك هذا الواطئ أخاه ضمن له نصف قيمة الأمة ونصف عقرها وسقط عنه نصف قيمة الولد، وكذلك القول لو كان شريكه أباه أو ابنه أو جده، وكذلك القول في الأمة تكون بين الشركاء.
  وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت وادعى الولد أحدهما، كان الولد للمدعي دون صاحبه، فإن ادعاه كل واحد منهما كان بينهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، هذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما ذمياً كان للمسلم دون الذمي، وللحر دون العبد، ويعزران جميعاً.
  وإذا ملك الرجل والمرأة ذا رحم محرم أو ذات رحم محرم عتقا عليهما، وكذلك إذا ملك الرجل شقصاً(١) من ذي رحم محرم عتق عليه واستسعى لشريك
= الرجل إذا جامعها مرة ثم امتنع بعد ذلك من جماعها فلا خلاف أنه ليس لها مطالبة بذلك ثانياً والخلاف في مرة واحدة بذهب القاسم ويحيى $ وأن ذلك لا يجب؛ لأن الجماع حقه، وأكثر الفقهاء قالوا: الواجب مرة واحدة. حاشية.
(١) الشقص: السهم أو النصيب.