التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 98 - الجزء 1

  قال القاسم #: ولا بأس بإنكاح ولد الزنا سواء كان الزوج للزنا والزوجة لرشدة، أو كانت الزوجة للزنا والزوج لرشدة)⁣(⁣١).

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

  كل نكاح يقع من غير ولي ولا شهود فهو فاسد وكذلك إن عقد بالولي من غير شهود أو شهود من غير ولي كان أيضاً فاسداً، وكذلك إن عقد بشهادة النساء وحدهن فهو أيضاً فاسد.

  وكذلك نكاح المتعة حرام: وهو أن يتزوج الرجل إلى أجل مضروب.

  ونكاح الشغار حرام: وهو أن يكون الرجلان يزوج كل واحد منهما ابنته من صاحبه على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر صاحبتها⁣(⁣٢).

  ونكاح المحرم باطل، وكذلك إنكاحه.

  ولا يحل أن تنكح المرأة رجلاً وهي في عدة غيره، فإن فعلا ذلك جهلاً كان النكاح باطلاً، وللمرأة المهر على الثاني إن كان الأول دخل بها، فإن جاءت بولد لأكثر من سته أشهر من يوم دخل بها الزوج الثاني أو لستة أشهر فالولد للزوج الثاني، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للزوج الأول، وعلى المرأة أن تستبرئ من ماء الثاني ثم تبني على ما مضى من عدة الزوج الأول التي قطعتها بالتزويج حتى تتمها، فإذا خرجت من عدتها تزوجت أيهما شاءت أو غيرهما.


= صدقها منعوها من ذلك على سبيل المعروف قال: وجاز ذلك في الطلاق باحتمال ما تدعيه من الطلاق ولعدم من يخاصمها. حاشية.

(١) قال في الإفادة: لا يجوز للرجل أن يتزوج بمن كانت من صلبه من زنا بأمها وإن كانت كذلك فهي مخلوقة من مائه، وبه قال أبو حنيفة، وعند الشافعي يجوز التزوج بها، قال السيد أبو طالب هذا أقوى عندي. وقال في الإفادة: يجوز للحامل من الزنا أن تتزوج قبل أن تضع ولا يجوز للزوج مداناتها ما لم تضع حملها. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: وفي نكاح الشغار أنهما إن لم يذكرا أن يضع كل واحد منهما مهر صاحبتها لفظاً صح العقدان وثبت لهما مهر المثل، ومتى ذكرا ذلك بطل العقدان حاشية.