باب القول فيمن يقتل أحدا
  ولو أن رجلاً سرق فواكه من أشجارها أو ثمر زرع قبل جذاذها لم يلزمه القطع وإن سرقها من حرزها، وكذلك إن قطع شجرة أو غصناً من شجرة فلا قطع عليه فيه.
  فإن سرق من فواكه قد قطعت ووضعت في الحرز فعليه القطع، ولا فصل بين أن تكون الفواكه رطيبة أو يابسة.
  وكذلك إن سرق زرعاً بعدما حصد أو حطباً أو جذعاً بعدما قطع ووضع في الحرز لزمه القطع.
  ويجب في اللحم إذا سرق القطع، وفي كل ما يملكه المسلمون القطع إلا ما بينا من الثمار وما كان في حكمها من الجمار وغيره نحو البصل والجزر والقثاء والبطيخ وما أشبه ذلك ما دام قائماً في مزرعه.
  ولو أن مسلماً سرق خمراً من ذمي من بلد يجوز للذمي أن يسكن فيه لزمه القطع، وإن سرق ذلك منه في بلد لا يجوز للذمي أن يسكن فيه لم يلزمه القطع.
  والمواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوا فيها ويبنوا الكنائس والبيع هي المواضع التي اختطها المسلمون وابتدعوها.
  وفي الطيور إذا سُرقت من حرزها القطع سواء كانت طائرة أو مقصوصة.
  وحكم من قطع الطريق في المصر حكم السارق ولا يكون حكمه حكم المحارب.
  ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه وعلى الابن القطع فيما سرق من أبيه.
باب القول فيمن يقتل أحداً
  من ارتد عن [دين] الإسلام لزمه القتل رجلاً كان أو امرأة وبعد أن يستتاب، فإن تاب خُلي سبيله، وإن أصر ضربت عنقه.
  والقول في الزنديق والساحر والديوث كالقول في المرتد، وكذلك القول فيمن استحل الخمر أو استحل الخنزير أو غيرهما مما يجري مجراهما، أو سب النبي صلى الله عليه وآله كالقول في المرتد.