التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل دار الحرب

صفحة 294 - الجزء 1

  ولا تعطوا القوم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولا ذمتي، أعطوا القوم ذمتكم وأوفوا بما تعطون من عهدكم).

  وإن كان العدو من أهل دار الحرب فادعوهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله، وأخبروهم أنهم إن أجابوا إلى ذلك حقنوا دماءهم وأموالهم.

باب القول في محاربة أهل دار الحرب

  لا يجوز قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام محق أو بإذنه مع والٍ من قبله.

  وينغي أن يدعوا إلى الإسلام، وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فإن أجابوا إلى ذلك فهم مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا ذمة ويؤدوا للمسلمين الجزية وتجري عليهم أحكام المسلمين، وتولى فيهم ولاتهم ويتركوا على دينهم كما يترك سائر أهل الذمة، فإن أجابوا إليه فعل ذلك بهم، وإن أبوا حوربوا واستعين بالله عليهم، فإذا انحرفوا وضع السيف فيهم وقتلوا مقبلين ومدبرين وأسروا وسبوا واستبيحت بلادهم وتجمع غنائمهم وتقسم.

  قال القاسم #: ولا يُقتل شيخ فان، ولا راهب متخل إلا أن يقاتل، فإن قاتل قتل.

  ويجب على الإمام أن يعلم كل من دخل من أهل دار الحرب بلاد المسلمين أنه إن أقام فيها أكثر من سنة لم يتركه يخرج منها وعليه الجزية وكان ذمياً، فإن وجده بعد السنة حكم فيه بذلك.

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة

  إذا أسلم أهل دار الحرب على أرقاء مسلمين لأهل الإسلام فهم لهم أرقاء على ما كانوا في أيديهم.