باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
باب القول في الاعتكاف والقول في ليلة القدر
  لا اعتكاف إلا بالصيام واعتزال النساء ليلاً ونهاراً ما دام معتكفاً، وأقل الاعتكاف يوم.
  ويجب على من اعتكف يوماً أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر إلى العشاء وينوي الاعتكاف وأن يتلفظ به إن أحب أن يوجبه على نفسه فيقول: (لله عليَّ أن اعتكف يوماً أو أياماً).
  والاعتكاف جائز في كل مسجد.
  ولا بأس أن يخرج المعتكف من مسجده لحاجة أو لشهود جنازة أو عيادة مريض، وإن احتاج إلى أن يأمر أهله أو ينهاهم وقف عليهم فأمرهم ونهاهم قائماً ولم يجلس حتى يعود إلى المسجد.
  ولا بأس للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيره ويشهد التزويج ولكن لا يدخل بأهله، ولا بأس أن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء من مسك أو غيره، ويستحب له ألا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل عن ذكر الله ø، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه ويده.
  ومن جعل على نفسه ألا يكلم أحداً في اعتكافه فينبغي له أن يحنث ويطعم عشرة مساكين.
  وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف.
  ولو أن رجلاً أوجب على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي ولا في أي شهر هي ولم ينو ذلك فإنه يعتكف أي جمعة شاء، وإن سمى جمعة بعينها لزمه اعتكافها إلا أن يمنعه من ذلك مانع فإنه يعتكف جمعة مكانها إذا زال المانع.
  ومن قال: (لله عليّ أن أعتكف عشرين يوماً) ونوى نهار تلك الأيام دون لياليها فله نيته، ويلزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام ولا يخرج منه حتى يدخل وقت الإفطار إلا لما ذكرنا من الحاجة أو كشهود الجنازة وحضور العيادة.