باب القول في الخمس والقول في الذين يوضع فيهم
باب القول في الخمس والقول في الذين يوضع فيهم
  ويقسم الخمس ستة أجزاء: فجزء الله، وجزء لرسول الله، وجزء لقربي رسول الله صلى الله عليه، وجزء لليتامى وجزء للمساكين، وجزء لأبناء السبيل.
  فأما السهم الذي لله ø: فيصرفه الإمام في أمور الله التي تقرب إليه من نحو: إصلاح طرق المسلمين، وحفر بيارهم، وبناء مساجدهم، ورمها، وما أشبه ذلك بحسب ما يؤديه اجتهاده.
  وأما السهم الذي لرسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: فهو لإمام الحق ينفق منه على عياله، وعلى خيله وغلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين.
  وأما سهم قربي رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنه يوضع فيهم وهم أربعة بطون: آل علي رضوان الله عليه وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس يقسم بينهم: قسما يستوى فيه الذكر والأنثى من كان منهم متمسكاً بالحق ونصرته، فأما صدف عنه منهم فلا حق له فيه(١).
  وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل: فيتامى آل رسول الله صلى الله عليه وآله ومساكينهم وابن السبيل منهم أولى به من غيرهم إن وجدوا، فإن لم يوجدوا صرف ذلك إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة من أولاد المهاجرين، فإن لم يوجد فيهم صرف إلى أمثالهم من أولاد الأنصار، فإن لم يوجد فيهم صرف إلى سائر اليتامى والمساكين وبني السبيل من سائر المسلمين.
  ولو أن رجلاً أصاب بعض ما يجب فيه الخمس أخرج خمسه إلى الإمام ليفرقه إلى أهله، فإن لم يجد الإمام فرقه هو في مستحقيه.
(١) قال في الإفادة وأغنياء العلوية وفقراؤهم في ذلك سواء. حاشية.