التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الحج وفرضه

صفحة 76 - الجزء 1

كتاب الحجِّ

باب القول في ذكر الحج وفرضه

  يجب الحج على كل بالغ عاقل حُرّ مسلم صحيح إن استطاع إليه سبيلا.

  والاستطاعة هي: الزاد والراحلة، والأمان على النفس.

  ولا يجوز تأخير الحج لمن وجب عليه إلا لعذر مانع.

  ولو أن صبياً بلغ أو عبداً عتق أو ذمياً أسلم ليلة عرفة وأمكنه أن يحرم تلك الليلة بمكة في مسجدها ثم يلحق بالحاج فعل ذلك إن كان بمكة أحرم فيها وإن كان في بعض المواقيت جهات أحرم من موضعه، وكذلك إن كان بمنى أو عرفة رجع إلى مكة إن أمكنه ذلك وإن لم يمكنه أحرم من موضعه، وكذلك لو كان ذلك يوم عرفة أو ليلة النحر أجزأهم بعد أن يلحقوا المواقيت قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

  قال القاسم #: فرض الحج زائل عن الشيخين الكبيرين اللذين لا يثبتان على الدابة والراحلة ولا يقدران أن يسافر بهما في محمل؛ لأنهما للحج غير مستطيعين، فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن.

  وفروض الحج التي لا بدل لها الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.

  وأشار القاسم # إلى وجوب الوقوف بالمشعر الحرام، وأشار إلى العمرة أنها غير واجبة.

باب القول في الدخول في الحج والعمرة

  لا ينبغي لأحدٍ أن يُهل بالحج في غير أشهره.

  وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ومن أهَلَّ بالحج قبل هذه الأشهر فقد أخطأ ولزمه ما دخل فيه.